كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ١٩ · صفحة ٢٥٨

258

كتاب

الجزء الثاني والعشرون

ومن الكتاب ولا يقبل التعديل من المعدّل حتّى يقول: إنَّه عدل. وقد /141 / قيل: إنَّه إذا قَالَ: ثقة قبل منه ولست أحبّ أن يكتفي بهذه اللفظة

وحدها.

ومن غيره: قَالَ: قد اختلف في قوله: إنَّه ثقة؛ فقال من قال: يقبل قوله في ذلك وتجوز شهادته. وقال من قَالَ: لا يقبل. وقد قيل: إذا قَالَ: فلان جائز الشهادة عندي؛ فقد جازت شهادته.

ومن الكتاب: وإِن قَالَ: إِنَّه معي في الولاية؛ فقد قيل: إن الحاكم يكتفي

بذلك.

وقِيلَ: إنَّ أبا علي رحمدلله قال له: المعدل أو كتب إليه في رجل سأل عنه:

إنَّه لم يعلم منه إلا خيرًا، فنظر في ذلك ثُمَّ أجاز شهادته.

ومن غيره: قَالَ:

ومعي

أنَّه

نعم، إذا لم يعلم منه إلا خيرًا، فما بقي من الفضل.

إذا قَالَ: فلان من خيار الناس أو من خيار المسلمين، أو من خيار أهل بلده أو من أفاضل المسلمين أو من المسلمين أو من الصالحين، أو من صالحي الناس، أو من صالح أهل بلده؛ فكل هذا تثبت به ولايته

وتجوز شهادته.

وإذا قَالَ: فلان ثقة في دينه؛ قبلت شهادته، ولم تثبت ولايته.

وإذا قال: فلان معي في الولاية أو في ولاية المسلمين، أو ولي للمسلمين، أو يتولاه المسلمون، أو ولي في ديني، أو ولي الله أو ولي لأهل

الحق؛ فكل هذا تثبت به ولايته وتجوز شهادته.

(1) في الأصل: + «نسخة وكذلك قال».

١٠٬١٥٢ / ١١٬٢٣٨ الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.