الجزء الثاني والعشرون
الجزء ١٩ · صفحة ٢٥٩باب 39: في تعديل الشهود، وفي إعادة المسألة عنهم
259
وإذا قَالَ: فلان أثق به أو أأتمنه أو أمين أو أمين معي؛ فلا تقبل شهادته،
ولا تثبت ولايته (1). وإذا قَالَ: فلان من الأخيار أو من الأبرار، أو من المتّقين، أو من الصادقين قبلت بهذا ولايته (2) وتثبت ولايته.
ومن
الكتاب: إذا طالب المنازعة؛ أعاد الحاكم المسألة عن الشهود، ولو كانت عدالتهم قد صحت من قبل. وقال من قَالَ إنَّ موسى بن علي رحم الله كان يعيد المسألة عن الشهود على أربعة أشهر. وقال من قَالَ: ستة أشهر. ومن غيره: قَالَ: وقد قيل: إنَّه لا يعيد المسألة في ذلك الحكم نفسه، إلَّا أن يظهر بذلك سبب يستحق به المسألة حتّى ينفذ ذلك الحكم.
مسألة: [في تعديل الشهود]
في جواب أبي: مروان إنَّ تعديلهم جائز في ذلك الْحَقِّ، ولو خلا أربع سنين أو أقلّ، غير أنه أكثر من سنة؛ إلا أن يحتج المشهود عليه أنَّ الشاهد أحدث حدثًا من قبل أن يحكم الحاكم.
قال مُحمَّد بن المسبح: إذا عدّل الشاهدان في منازعة بين رجلين؛ فهما على عدالتهما، حتّى يأتي الحكم عليهما بجرح.
ومن الكتاب: /142/:وقيل للحاكم أن يحكم بشهادة أوليائه ولا يسأل
عنهما.
وقال من قَالَ من الفقهاء: كلّ ما شهد الشاهد بشهادة سأل عنه الحاكم، ولا يجتزئ بتعديله إذا [.] (3) أمره إلا أن تثبت ولايته عنده.
(1) في الأصل: «فلا تقبل شهادته نسخة فلا تقبل شهادته ولا تثبت ولايته». (2) كذا في الأصل؛ ولعل الصواب: «قبلت بهذا شهادته». (3) بياض في الأصل قدر كلمة.