كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ١٩ · صفحة ٢٦٠

260

كتاب

الجزء الثاني والعشرون

وإن ثبتت ولايته وكان مِمَّن يحاضره ولم يسمع بحدث [منه]) فأرجو أنَّه لا يحتاج يسأل عنه ويكتفي بما قد ثبت له. وأما من يغيب عليه أمره

فينبغي

أن يسأل عنه.

ومن غيره: قال: وقد قيل: إنَّه إذا ثبتت ولايته معه حكم بشهادته، وليس عليه أن يرجع يسأل عنه ولو غاب عنه أمره؛ لأنَّ الولي مأمون على حضرته وغيبته؛ وإنما قيل ذلك فيمن تثبت شهادته، ثُمَّ كان مِمَّن يحضر مجلس الإمام ولا يغيب عنه في أوقات الحضرة وهو قريب منه لا يخفى عليه، فقَالَ: أجاز أبو عبد الله محمد بن محبوب رحمدلله شهادته ولم ير عليه سؤالًا إذا كان على هذه الصفة.

قال: وولاة الإمام في القرى على عدالتهم، ولا يحتاج أن يسأل عنهم ولو غاب عنه أمرهم. فهم على عدالتهم حتّى يصح من أمرهم خلاف ذلك؛ يوجد عن أبي عبد الله محمد بن محبوب رحمه الله.

هكذا

ومن الكتاب: وقد قيل: إذا شهد شاهد عن شهادة آخر، وكان الحامل للشهادة مِمَّن يقبل تعديله، فعدل عنه الذي شهد؛ جاز ذلك وقبلت شهادته إذا لم يعرفه المعدل أو أحد من الصالحين غير الذي حمل الشهادة عنه.

مسألة: [في قبول التعديل وصفته

ومن الآثار قال: إذا وقف عن المشهود عنه المعدلون؛ لم يقبل تعديل هذا فيه. وإن وقفوا عنه لجهلهم بأمره، وكان الشاهد عنه تقبل عنه العدالة؛ جاز ذلك أن تقبل عنه، عدالته و [لو] لم يعرفه غيره. وإن لم يكن يبصر

(1) بياض في الأصل قدر كلمة؛ ولعل الصواب ما قومناه من كتاب المصنف للكندي (ج 15) رغم أنه لم يذكر الفقرة الموالية، وإنما تعداها إلى التي بعدها «وأما من يغيب … عنه».

١٠٬١٥٤ / ١١٬٢٣٨ الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.