الجزء الثاني والعشرون
الجزء ١٩ · صفحة ٢٦١باب 39: في تعديل الشهود، وفي إعادة المسألة عنهم
261
العدالة؛ لم يقبل منه، [و] ذلك في الأحياء والأموات سواء في ذلك القول. وكذلك عن أبي علي رحمه الله.
ومن الكتاب وللحاكم أن يقبل قول الثقة الواحد في رفع التعديل إليه عن المعدّلين ولا يسأل المعدل عن تعديل من شهد معه في شهادة واحدة إلَّا أن يسأل الحاكم المعدّل عن تعديل ذلك الرجل قبل أن يشهد هو وذلك
الرجل، ولو سأله فيما بينهما في المجلس ثُمَّ شهد من بعد (1) فلا بأس.
ومن الكتاب: قيل: ويقبل الحاكم الجرح على الشهود من الخصم ويقبل الجرح على المعدلين بالبينة [العادلة].
قال محمد بن المسبح لا يقبل /143/ على المعدل إلَّا من لا يختلف الحكام في عدالته وثقته، ولا يقبل عليه من جرت عليه مسألته، ثُمَّ يسأل عما شهدت عليه به. فإن كان له مخرج؛ ردت شهادتهم"، وإلا استتيب
وكان على حالته.
ومن الكتاب وأمَّا إذا شهد المعدل بشهادة، وشهد ذلك الرجل بشهادة أخرى؛ [فإنَّه]) يسأل المعدل عن تعديله.
وقال الله: مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} (البقرة: 282)، فإنَّما ذلك إ [لى] (5) رضى الصالحين، وقد رفع الله - تبارك وتعالى - عن عباده معرفة رضاه؛
(1) في الأصل: + «ثم شهدا من بعد نسخة ثُمَّ شهد من بعد».
(2) في الأصل: + «نسخة الخصوم». (3) كذا في الأصل، وفي كتاب المصنف للكندي (ج 15): «جازت شهادته» بدل «ردت
شهادتهم».
(4) بياض في الأصل قدر كلمة؛ ولعل الصواب ما أثبتناه.
(5) بياض في الأصل قدر كلمة والتقويم من كتاب المصنف للكندي، ج 15.