كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ١٩ · صفحة ٢٦٣

باب 39: في تعديل الشهود، وفي إعادة المسألة عنهم

263

يقبلا من الوالي - إذا كتب إليهما - أو وليه الثقة عنده إليه: أنه قد عدل عنده شاهدًا أو وكالة من رجل لرجل.

ومن غيره: وعن أبي علي رحم الله في وكيل وهب الْحَقِّ لخصمه أو عدل الشاهد بغير سؤال عنه؟ فَأمَّا الهبة فما أراها تجوز حتَّى يجعل له ذلك. وأما الشاهد /144/ فعسى أن يجوز ما صنع فيه إذا قَالَ: قد عرفه بصلاح. وأقول: إن كان الوكيل ثقة قُبلت عدالته للشاهد عليه وعلى الذي وكله، وإن لم يكن ثقة لم يجز ذلك على صاحب الْحَقِّ وكان ذلك عليه في وكالته. قال أبو المؤثر إذا كان الوكيل مِمَّن يقبل تعديله؛ جاز تعديله وإلا فلا.

ومن غيره من جواب أبي علي موسى بن علي إلى [ .. ]) ابن [.]: وعن رجل ليس له ولاية وهو متّهم ولا يعرف بشهادة زور؟ طلبت تزكيته في الشهادة (2)، فالمعدّل أولى به إن علم منه الورع ورضي منه الورع ورضي منه الأخلاق وحسن

له تعديله.

مسألة

عن أبي الحسن الله وقَالَ: طرح معدّل شهادة رجل في أيام الدولة، فنظر إخوانه بأي سبب طرح طرح المعدل شهادته فلم يجدوا له عيبا غير أنَّه غيل غيلة من أرض صافية.

ومن غيره: قال: الذي معنا أنَّه كذلك إذا كان بغير رأي الإمام والإمام قائم، فلا يجوز أمر الصافية إلا برأي الإمام في بعض قول المسلمين إذا كان إمام عدل.

(1) بياض في الأصل قدر كلمتين والذي يليه بياض قدر، كلمة، ولم نجد من ذكرها لنقومها. (2) في الأصل: + «شهادة نسخة الشهادة».

١٠٬١٥٧ / ١١٬٢٣٨ الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.