كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ١٩ · صفحة ٢٦٦

266

كتاب

الجزء الثاني والعشرون

ومن غيره: قَالَ: وقد قيل: إذا لم يعرف الشاهد أحد من المعدلين لموضع جهلهم به جاز تعديل المرأة إذا كانت تبصر العدالة. وكذلك إن لم يكن في البلد معدّل من الرجال.

مسألة: [في اختلاف المعدلين]

وعن أبي علي موسى بن علي الله: في رجل شهد بشهادة؛ فعدله من أهل البلد أحد المعدّلين، وجرَّحه أحد المعدّلين المنصوبين، وقالوا:

تسقط ولايته.

ومن غيره: قال: وقد قيل: تثبت بقول واحد.

مسألة

وقيل: اختلف في الشاهدين إذا عدّلا، ثُمَّ ادَّعى الخصم جرحهما وأصح البيِّنَة؛ فقال من قَالَ: يقبل ذلك قبل الحكم.

وقال من قال: لا يقبل ذلك إذا كان قبل الحكم. وقال من قال:

لا يقبل ذلك إذا عدلا في ذلك الحكم الذي صحت عدالتهما فيه. قالَ غَيره: وقِيلَ: إذا عدّل المشهود عليه شهود المدعى عليه حكم عليه الحاكم بذلك. وقال من قَالَ: لا يقبل تعديله لهم قَالَ: لا يقبل تعديله لهم إلّا أن يصدقهم فيما شهدوا. وقال من قَالَ إذا كان يبصر العدالة كان تعديله لهم جائزا، وإن لم يبصر ذلك لم يجز ذلك عليه إلا أن يصدقهم /146/ فيما شهدوا

عليه.

١٠٬١٦٠ / ١١٬٢٣٨ الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.