الجزء الثاني والعشرون
الجزء ١٩ · صفحة ٢٦٧باب 39: في تعديل الشهود، وفي إعادة المسألة عنهم
مسألة: [في التعديل]
267
وإذا شهد مسلم عند الحاكم بشهادة ثُمَّ سُئل عنه المسلمون، أن فليس عليهم يرفعوا عدالته إلى الحاكم والمعدل إلا أن يطرح، فإن طرح وقف (1) عنه، فعند ذلك على من تولاه يرفع عدالته إلى الحاكم والمعدّل.
قال غيره: لا يعجبني أن يقام من أهل الخلاف (2) معدّل. وقد [كان لصحار (3) قوم يسألون عن التعديل؛ فالظنّ بهم أنَّهم من أهل الخلاف، ولم (3) يكن ظهر منهم يعقوب بن المؤمل و داود بن الأشرس، ولم أعلم أنَّه قام في أهل الذمة معدّل.
مسألة: [في السؤال عن المعدل]
وإذا عدل المعدل [هل]) يرجع
يرجع يسأل عنه؟
قلت: وكيف يسأل وهو مِمَّن لا يقبل قوله فيه إن طرحه؟ قال: يسأل عنه، فإذا أراد المعدّل طرحه قَالَ: أقف عنه ولا أقول فيه شيئًا؛ فهنالك لا تجوز، شهادة، ولا يكون على المعدّل في ذلك قول ولا مسألة فيما طرحه. ولا يجوز لمسلم أن يطرح وليَّه وهو يقدر على أن لا يطرحه، إلَّا بحدث
يوجب ذلك.
(1) في الأصل: + «لعله أوقف».
(2) كذا في الأصل، وفي كتاب المصنف للكندي (ج 15): البدو.
(3) بياض في الأصل قدر كلمتين والتقويم من كتاب المصنف للكندي، ج 15. (4) بياض في الأصل قدر كلمتين والتقويم من كتاب المصنف للكندي، ج 15. (5) بياض في الأصل قدر كلمة؛ ولعلَّ الصواب ما أثبتناه، إذ لم نجد من ذكره.