الجزء الثاني والعشرون
الجزء ١٩ · صفحة ٢٦٩باب 39: في تعديل الشهود، وفي إعادة المسألة عنهم
269
أخبرني سعيد بن محرز أنَّ موسى كان يعيد المسألة عن البيئة على أربعة
أشهر.
ويقبل الحاكم الجرح على الشهود من الخصم، ويقبل الجرح على المعدلين بالبينات العادلة.
وليس على الحاكم أن يحتج على الخصوم في جرح البينة ولا المعدلين، إلا أن يطلب ذلك الخصوم المشهود عليهم والمعدل عليهم، وإِنَّما العدل الذي له الولاية.
وقد يجوز أخذ التعديل عن النساء إذا كنَّ مِمَّن لا ولاية له مِمَّن يبصر ما تثبت به الولاية، والبراءة، إذا لم يوجد من يعرفه من الرجال في الرجال والنساء عن النساء اللاتي لا يعرفهن الرجال ويقبل الولاية على [.]
المملوك ولا يحكم بتعديله؛ فإن شهادة العبد لا تجوز.
وللحاكم أن يحكم بشهادة أوليائه ولا يسأل
عنهم.
وكلُّ من شهد الشاهد بشهادة يسأل عنه الحاكم ولا يجتزئ بتعديله، فإذا عدل مرة إلا أن تثبت ولايته عنده. وإن كان وليَّا له وجرحه المشهود عليه منه، فإن سقطت شهادته في شيء لم يحكم بشهادته وأسبابه، وجازت شهادته في غير تلك الشهادة.
ومن وقف عن شهادة في شهادة ثُمَّ عدل من بعد فيها؛ جازت شهادته فيها ما لم تطرح، وليس لوالٍ أن يقيم معدّلا إلَّا برأي الإمام أو القاضي، وإنما يسأل عن التعديل من بعد الشهادة.
(1) بياض في الأصل قدر كلمة.