كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ١٩ · صفحة ٢٧٤

274

كتاب

الجزء الثاني والعشرون

الشهادة إلا أن يكون الذي أخبر الشهادة عنه أنَّه هو المعدل وكان ذلك

الشاهد لا يمكن الحاكم المسألة عن تعديله.

مسألة: [في طلب تعديل المحمول عنه

وعن رجل شهد على رجل وعدله؛ / 150/ هل يطلب تعديله المحمول عنه؟ قَالَ: إذا عدله من حمل عنه لم يطلب إلا ذلك، إلا أن يطرحه المشهود عليه بشيء تسقط شهادته عنه.

مسألة

ومن جواب أبي علي إلى أبي مروان) وعن شاهد جرى له عدل وصح عدله، قَالَ فيه معدّل من بعد إنّه كاذب قيل له: كيف علمت؟ قَالَ: إِنَّه يكذب في شيء قد علمت خلافه ويغتاب بعض المسلمين؟

فعلى ما وصفت؛ من عدله ثُمَّ قَالَ المعدّل ما قال؛ فإن شهد شاهد آخر معه فسدت شهادته إذا قالا: نحن نعرف كذبه وغيبته للمسلمين. وأما قول المعدل وحده لا يجوز؛ لأنَّه] قد عدله كما ذكرت.

مسألة: [في سؤال الحاكم عن الشهادة]

وعن الشاهد شهد مع الحاكم بشهادة فيُعدّل ثُمَّ تطول المنازعة؛ إلى كم

يردّ الحاكم السؤال عن الشهادة؟ فإذا لم يصح الحكم من بعد تعديله بستة أشهر فليعد المسألة عنه.

أن

يصح

عنه

(1) أبو مروان سليمان بن الحكم (حي في: 237 هـ)، وقد سبقت ترجمته في المجلد

الثاني.

١٠٬١٦٨ / ١١٬٢٣٨ الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.