كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ١٩ · صفحة ٢٧٦

276

كتاب

الجزء الثاني والعشرون

مسألة: [في ولاية وقول العبد والمرأة

ومما يوجد أنه عن أبي مُحمَّد الفضل بن الحواري: وقال: العبد إذا ظهر منه الصلاح تُؤلّي. وإذا كان مِمَّن يبصر الولاية والبراءة؛ تُولّي بولايته، وقبل قوله في التعديل.

وكذلك المرأة إذا كانت تبصر الولاية والبراءة تُولّي بولايتها، وقبل قولها

في التعديل.

مسألة [جواب أبي مروان لأبي عليّ في شهادة أهل الذمة] قال عمر بن محمد: وجدت كتابًا من أبي مروان إلى أبي علي يكتب: [من] أبي مروان إلى أبي علي: إنَّك كتبت بالمسألة عن شاهدين شهدا معك من المجوس بصحار لرجل مجوسي على مجوسي، وأنك أمرت بالمساءلة عنهما من يعرفهما من أهل الصلاة، وأمرت الذي يسأل عنهما أن يسأل عن معاملتهما وأمانتهما وبيعهما وشرائهما، فزعموا أنهم محمودون في ذلك كله في دينهما، ويسأل عنهما من يلي [الذمة من المجوس (1) أودهما، وزعم سأل عنهما فعُدِّلا وحمدا، وهذه المسألة في أهل الذمة.

مسألة

وعن رجل يمسح على الخفين (2) متديّنا به؛ أيكون لي أن أقول: ما علمت فيه إلّا خيرًا؟ قَالَ: لا، ولكن قل: شهادته عندي جائزة.

(1) بياض في الأصل قدر كلمة وقبله كلمة: «الرمرم»، والتقويم من كتاب المصنف للكندي،

ج 15.

(2) في الأصل + يمسح الخفين لعله أراد على الخفين».

١٠٬١٧٠ / ١١٬٢٣٨ الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.