كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ١٩ · صفحة ٢٧٨

278

كتاب

الجزء الثاني والعشرون

مسألة: [في تعديل الشهود]

ومن جواب أبي الحواري وعن الذي يرفع عليه بحق، أو يحضره الذي رفع بشاهدين فقال الحاكم للمشهود عليه هذان الشاهدان ثقتان؟ فَقَالَ: نعم، فإذا عدل المشهود عليه بالْحَقِّ شهود المدعى عليه؛ جاز تعديله، وشهد عليه الحاكم بما شهد عليه الشاهدان اللذان عدّلهما المشهود عليه بالحق.

مسألة: [في تعديل الوكلاء والأوصياء، وفي تعديل الشهود] ليس للوكلاء، ولا يقبل تعديل الوكلاء [.]) والأوصياء على من وكلّهم وأوصى لهم؛ فافهم ذلك.

قالَ غَيره: الذي معنا: أنَّه أراد أنه إذا عدل المشهود عليه شهود خصمه حكم عليه الحاكم بذلك، وقد قيل ذلك. وقال من قال: لا يقبل تعديله لهم إلا أن يصدقهم فيما شهدوا. وقال من قالَ: إن كان يبصر العدالة جاز تعديله، وإن لم يكن يبصر لم يجز ذلك عليه إلا أن يصدقهم فيما شهدوا عليه، فهذا قول حسن.

مسألة: [في خلع التعديل]

وعن الخلع يكون من معدّل أو من معدّلين؛ أرأيت إن خلعه ولم يعلم ما خلعه، أيقبل عنه؟ فقد قال من قَالَ من المسلمين: إنّ المعدل يعدل وحده، فإذا عدل المعدل لم يجز الخلع إلا بشاهدي عدل. وكذلك إن كان في البلاد معدّلان فعدل أحدهما وخلع الآخر؛ لم يجز خلعه إلا /153/ بغيره.

(1) بياض في الأصل قدر كلمة، ويظهر من هذه الفقرة كلّها أنَّها مقحمة في هذا المكان؛ لأنَّ الحديث عن شهادة الوكلاء والأوصياء سيأتي في باب مستقل «باب 41: شهادة الوكلاء والشركاء والشاهدين فيما بعد، كما أن الفقرة أيضًا ليس لها علاقة بما مضى ولا بما سيأتي.

١٠٬١٧٢ / ١١٬٢٣٨ الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.