الجزء الثاني والعشرون
الجزء ١٩ · صفحة ٢٨١فيما يجرح به الشاهد
281
ومِمَّا أرجو أنَّه من كتب المغاربة وعن رجل كان جائز الشهادة إلى أن شهد بشهادة، فجاء قوم فشهدوا عليه أنَّه اشترى جارية حبلى، وأنها ولدت معه، وأنَّه ادعى أنَّ الولد ولده واحتج أنّي اشتريتها وحاضت معي فوطئتها فولدت منّي على ستة أشهر؛ فله الحجة. فإن علم أنه منذ يوم اشتراها إلى أن ولدت ستة أشهر؛ فالقول قوله وتبطل شهادة القوم. وإن ولدت لأقل من ستة أشهر منذ يوم ملكها بطلت شهادته لادعائه ولدًا
ليس هو ولده [حتى يتو] ب (1).
ومن غير هذا الكتاب:
مسألة: [في خلع الشهادة عن الشاهد]
عن شاهد شهد بشهادة [فقال المشهود (2) عليه عندي عليه بينة بخلعه. فأحضر شاهدًا بخلعه وأحضر شاهدًا آخر أنَّه يكسر [مياه] الناس؛ فرأى أبو علي رحم الله [خلعه]. /155/
:
(1) بياض في الأصل قدر كلمة، والتقويم من كتاب المصنف للكندي (ج 15) حيث ذكر
المسألة بمعناها وباختصار.
(2) بياض في الأصل قدر كلمتين، والذي يليه أيضًا قدر كلمة، وتقويمهما من: كتاب المصنف
للكندي، ج 15.