الجزء الثاني والعشرون
الجزء ١٩ · صفحة ٢٨٧باب 41: في شهادة الوكلاء، والشركاء، والشاهدين يشهد كلّ واحد منهما لصاحبه
287
جائز.
وكذلك إن عزل هذا (1) فيشهد هو بهذا أو شاهد عدل غيره؛ فهذا
وإن لم يصح هذا؛ فهذا بيع غير جائز لهذين الشاهدين بالوكالة الأولى. وعلى المدعى عليه الوكالة للمشتري، يمين بالله: ما وكَّلت البائع في بيع مالها هذا.
مسألة: [في شهادة الوكيل]
ومن وكل وكيلًا في تقاضي دين له، ثُمَّ قدم فولى ذلك لنفسه، فشهد
الوكيل بشهادة على بعض من كان يتقاضى منه؛ فشهادته جائزة إذا زالت
وكالته.
مسألة: [في الشهادة]
أَنَّه
وإذا اكتري رجل من رجل دابَّة يحمل عليها متاعًا له فعثرت معه (2) فعيبت أو كسرت 158/ وهي في يده حاملة متاعه، فشهد على رجل: عقرها أو اعترض [لها] فكسرها؛ أنَّ شهادته جائزة، إلَّا أن تقوم بيِّنَة عدل: أنَّه حمل على هذه الدابة غير ما اكتراها له.
وأما الذي استأجر دارًا إلى وقت [معروف] (3)، ثم نوزع فيها صاحبها، فشهد الساكن بالدار أنَّه للذي أسكنه؛ فإنَّ شهادته لا تجوز عندنا في الوقت الذي له سكن هذه الدار ولكن تجوز شهادته للآخر.
ووجدتُ أنَّه لا تجوز شهادة الساكن بأجر، ولا بغير أجر، والله أعلم.
(1) في الأصل: + «هذا نسخة هو».
(2) في الأصل: + «معي». (3) بياض في الأصل قدر كلمة.