الجزء الثاني والعشرون
الجزء ١٩ · صفحة ٢٨٨288
كتاب
الجزء الثاني والعشرون
مسألة: [في شهادة المكتري والأجير
وإذا اكترى رجل جملا لرجل يحمله إلى بلد، فشهد له فيه بشهادة؛ لم تجز شهادته له ما دام الشرط قائمًا لم يتم إلا أن يكون قد كان شهد له قبل ذلك ورد الحاكم شهادته. فإذا انقضى الشرط بينهما في كراء هذا الجمل، ثُمَّ شهد المكتري: جمله؛ جازت شهادته، إلا أن يكون شهد له فيه وهو في كراه بعد، فردت شهادته هذه؛ فلا يجوز له أن يشهد عليه بعد ذلك.
عدلا.
أنَّه
وكره بعض شهادة الأجير لصاحبه. قال أبو عبد الله: تقبل شهادته إذا كان
مسألة: [في شهادة الوكيل]
ومن كان وكيلًا لرجل في مال له ثُمَّ انتزعه من وكالة ماله لم يجز له أن يشهد له فيه بشيء. فأما العامل، فإذا انتزعه ربّ المال؛ جازت شهادته له، [إلَّا] أن يكون شهد وهو عامل فرد الحاكم شهادته.
ولا تجوز شهادة الوكيل في شيء كان فيه وكيلًا، ثُمَّ أُخرج من وكالته
فيه؛ فلا تجوز شهادته في
ذلك الشيء.
مسألة (1)
عن أبي عبد الله وعن رجل وكل رجلا يبيع له مالا، فباع الوكيل المال على رجل وأعلمه: أنَّ المال ليس لي وهو لفلان، أمرني أن أبيع له مالا،
(1) هذه المسألة أعيدت بنصها - مع بعض الاختلاف ـ في هذا الباب بعد عدة مسائل، وتركناها كما لاكتشاف الاختلاف بينهما.
هي