كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ١٩ · صفحة ٢٩٠

290

كتاب

الجزء الثاني والعشرون

مسألة: [في الشهادة على الميت بدين

وعن أربعة نفر شهد اثنان لاثنين على الميت بدين، وشهد اثنان أيضًا على الميت بدين؟

فإنَّ ذلك جائز من قبل أنَّه لا شركة بينهم في أصل الدين. وقال آخرون: لا تجوز شهادتهم من قبل أنهم يشتركون في قسمة الدين، والقول الأول

أحبُّ إليَّ.

مسألة: [في شهادة البائع فيما باع

ولا تجوز شهادة البائع فيما، باع، فَأمَّا من أعطى عطيَّة فنوزع

فيما أعطي، فشهادة المعطي للمعطى جائزة.

مسألة: [في شهادة الوكيل]

المعطى

ومن جواب أبي الحواري وعن رجل وكَّلته امرأة في بيع أرض فباعها، وأنَّ المشتري للأرض بدع فيها وزاد في أرض القوم الذين باعوا له، وأحضر القوم البائعون بيّنة: أنَّ هذا الرجل زاد في أرضنا، وكان من البينة الرجل الذي وكل في البيع وحدّ من حيث زاد الرجل المشتري، والوكيل ثقة؛ هل تقبل شهادته وهو قد باع؟ فعلى ما وصفت؛ فإن شهادة الوكيل (1) تقبل على اعتداء المشتري منه في أرض القوم.

مسألة: [في شهادة وكيل اليتيم]

وعن وكيل اليتيم فالوكيل يشهد ويخاصم أتجوز شهادته؟ فأحب إلينا

(1) في الأصل: + «في نسخة على هذا».

١٠٬١٨٤ / ١١٬٢٣٨ الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.