الجزء الثاني والعشرون
الجزء ١٩ · صفحة ٢٩١باب 41: في شهادة الوكلاء، والشركاء، والشاهدين يشهد كلّ واحد منهما لصاحبه
(1
291
أن يكون [ .. ] 1/ 160 / بإذن الحاكم، وهو جائز إن شاء الله. قال أبو المؤثر:
الذي نحفظ أن وكيل اليتيم يخاصم ويشهد له.
مسألة: [في شهادة الوكيل]
عن أبي عبد الله حمدالله: وعن رجل وكُل رجلا له مالا، يبيع فبايع الوكيل رجلًا وأعلمه أن المال ليس لي هو لفلان أمرني أن أبيع له مالا، فباعه على ثمن معروف، فقدم صاحب المال يطلب ثمن المال من المشتري، فأقر المشتري ببعض الثمن وأنكر بعضًا، فشهد البائع عليه وشاهد آخر وهما عدلان؛ فسألت: أتجوز شهادة البائع إذا كان عدلا؟
فإن كان المشتري منكرًا للبيع؛ لم تجز شهادة الوكيل بالبيع إلا بشاهدين غيره. وإن كان المشتري مقرًا بأنَّه اشترى من الوكيل وأعلمه الوكيل أن المال لغيره، وإِنَّمَا اختلف هو وصاحب المال على الثمن، فقال المشتري بأقل، وقال صاحب المال بأكثر؛ فإن شهادة الوكيل جائزة على المشتري بالثمن إذا كان الوكيل عدلًا والشاهد الذي يشهد معه عدلا - إن شاء الله ..
قال أبو الحواري رحمه لله: إذا شهد الوكيل وشاهد آخر أنَّ عليه لهذا كذا وكذا جازت شهادته مع الشاهد الآخر إذا كانا عدلين. وإن شهد
أنه
بكذا وكذا لم تجز شهادته أعلمه أنَّه وكيل أو غير وكيل، هكذا حفظنا.
مسألة [في شهادة وكيل الغائب
باع له
وعن وكيل رجل غائب من ماله وأنَّه ادعى عليه طالب في مال الغائب؛ هل يجوز للوكيل أن يخصم ويشهد؟ فقَالَ: كلّ شيء خصم فيه عند قاض أو
(1) بياض في الأصل قدر كلمتين.