كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ١٩ · صفحة ٢٩٢

292

كتاب

الجزء الثاني والعشرون

وال لم تجز شهادته فيه ولا ينفعه أن يبرأ من الخصومة بعد المنازعة إن كان إِنَّمَا خاصم إلى القاضي متعرضا، إلا أن يكون خاصمه خصومتين عند غير حاكم أو وال؛ فإن ذلك لا يبطل شهادته ما لم ينازعه عند الحاكم. قال أبو الحواري للوكيل أن ينازع ويشهد ويقول للحاكم: أنازع له وعندي له

شهادة.

مسألة: [في شهادة الشريك]

وقيل: لا تجوز شهادة الشريك على شريكه في مال مشاع بينهما ما دام شريكًا له في ذلك المال حتَّى يقسم؛ لأنَّ ذلك لا يجوز، إذ هو شريك ويجر

إلى نفسه منفعة القسم في ذلك. /161/

مسألة

ومن شهد لرجل مفلس بدين على رجل والشاهد يطلب المشهود له بحق قد طلبه في مجلس شهادته؛ فجائز شهادته طلبه دينًا أو نفقة، ولا أرى مطلبه يبطل شهادته.

مسألة: [في شهادة الورثة على بعضهم]

وإذا شهد بعض الورثة على بعضهم ولو كانوا عدولًا فلا يجوز. وكذلك إذا كان ثلاثة إخوة فشهد اثنان منهم أن لهم أخًا رابعًا وأنكر الثالث وهما

ثقتان؛ فلا تقبل شهادة بعض الورثة على بعض.

مسألة: [في الإشهاد على حق النفس]

ومن جواب أبي علي إلى هاشم بن الجهم: وعن رجل كان يدعي حقًا

١٠٬١٨٦ / ١١٬٢٣٨ الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.