الجزء الثاني والعشرون
الجزء ١٩ · صفحة ٢٩٤294
كتاب
الجزء الثاني والعشرون
قال: إن كانوا قد اقتسموا الوضيعة، ورضي الرجل أن يتبع كلّ واحد منهما بما أصابه من الوضيعة، ثُمَّ إنَّه وضع عن الاثنين حصتهما، وشهدا أنك قد وضعتها أيضًا عن صاحبنا جازت شهادتهما عليه وإن كانوا لم يقتسموا الوضيعة ولم يبع كلّ واحد منهم؛ فشهادتهم لبعضهم البعض /162 / تجر إلى أنفسهم نفعًا.
مسألة: الشهادة في قطع السبيل]
ومِمَّا أحسب عن أبي معاوية وأمَّا الذين يقطعون السبيل؛ فتجوز شهادة من شهد عليهم من المقتطع عليه) بالقتل. ولا تجوز في شهر السلاح وأخذ المال؛ لأنَّه إذا شهد أنَّ هؤلاء أخذوا أموالنا وشهروا السلاح؛ فهذه شهادة لأنفسهم، لا تجوز شهادتهم.
وإذا شهدوا في القتل: أنَّ فلانًا وهؤلاء اعترضونا في سبيلنا وقتلوا فلانًا؛ جازت شهادتهم، إلا أن يشهد منهم رجل على رجل: أنَّه قتل مِمَّن هو وليّ له؛ فلا تجوز شهادته.
منهم
مسألة: [في شهادة الشركاء]
ومن جامع ابن جعفر: وقوم بينهم مال لكُلِّ واحد منهم فيه سهم، وأنَّ رجلا أو من غيرهم نازع رجلًا مِمَّن يدعي بينهما في ذلك المال، فشهد أنَّ السهم الذي يدعي المدعي هو له وفي يده والمال مشاع؛ فقال من قال: تجوز شهادة هذين الشاهدين؛ لأنَّهما لا يجرَّان إلى أنفسهما شيئًا،
ولا يدفعان عنها.
(1) كذا في الأصل، وفي كتاب المصنف للكندي (ج) 15): «من المقطوع عليهم».