كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ١٩ · صفحة ٣٠٤

في اليد

304

| 1

43

واعلم أنَّ اليد لا تكون إلا بالبناء) أو الغرس أو زراعة.

(2)

وأمَّا رضم (2) الأرض وسقيها وعملها فلا يكون هذا /167/ يدًا إذا أقام البيِّنَة: أنا رأيناه يرضم الأرض أو يسقيها أو يعملها، فلا يكون هذا ذا يد حتَّى تشهد البيِّنَة: أنَّا رأيناه يزرع هذه الأرض، أو يغرس هذا الشجر، أو يبني هذا الجدار؛ فهذا ذو يد إذا كان على ما وصفت لك.

مسألة

عن أبي القاسم سعيد بن قريش في مال تراه في يد رجلين وكانا يتقاسمان ثمرة هذا المال بينهما نصفين، ثُمَّ إنَّهما اختلفا في الأصل والثمرة أيضا، قَالَ أحدهما: المال كله لي. وقال الآخر: النصف لك والنصف لي؛ كيف الحكم؟ قال: ليس القسم للثمرة بالنصف بينهما مِمَّا يوجب لهما الحكم في شيء من الأصل مِمَّا يدَّعيان وعليهما الصحة بصدق دعواهما في الأصل والحكم بينهما في ذلك على ما يرى الحاكم من موجب الحكم.

(1) في المكرر المضاف على هذه النسخة هكذا: فاعلم أنَّ ذا اليد لا يكون إلا بالبيئة بالبناء». (2) رضم الأرض: هي إثارتها وحرثها للزرع. انظر: العين المعجم الوسيط؛ (رضم).

١٠٬١٩٨ / ١١٬٢٣٨ الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.