كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ١٩ · صفحة ٣٠٥

باب 43:: في

اليد

305

مسألة [التنازع في المال]

من جواب أبي عبد الله محمد بن روح رحمه الله: وعن رجلين يتنازعان في مال، كل واحد منهما يدعي به لنفسه دون صاحبه، فطلب أن يحلف عليه؟ فإذا لم يكن يصح لأحدٍيد فيه دون الآخر كان لهما جميعًا اليمين، فإن حلفا جميعًا اقتسماه نصفين.

وكذلك إذا تكافأت الشهادة؛ كان على ذلك سبيل ذلك الحكم

بينهما فيه.

مسألة [التنازع في الأصول]

ومن جواب أبي الحسن رحمه الله: وذكرت في رجلين وصلا إلى الحاكم يتنازعان على قطعة أرض، أحدهما: يدعي أنّ له فيها بذر كذا وكذا مكوگا (1) ميرائًا ورثه من والده، والآخر: يدعي هذه الأرض كلّها أنَّها له، ولم يقل: إنَّها ميراث، ولم يكن مع أحدهما بيّنة تشهد، فطلب كل واحد منهما أن يحلف دون صاحبه قلت كيف الحكم في هذين الرجلين على هذه الصفة؟ فعلى ما وصفت؛ فإن كانت هذه الأرض في يد أحدهما، فادَّعى الآخر عليه كلّها أو بعضها فعليه البينة. فإن لم تكن معه بيّنة؛ فاليمين على من الأرض في يده أن يحلف، أو يردّ اليمين إلى المدعي فيحلف على ما يدعي ويقع الحكم. وإن أقر المدعى عليه أنَّ للمدعي نصفها فيقال: إنَّه هو المدعي في النصف الباقي إذا أقر أنَّ له نصفها، وقد قيل غير هذا، والله أعلم بالصواب.

يسع

هو

نصف

(1) المكوك، جمعه مكاكيك ومكاكي، وهو: مكيال صاعا ونصف صاع، أو الويبة، أو نصف رطل إلى ثمان أواق، أو ثلاث كَيْلَجات. انظر: اللسان؛ (مكك).

ود. محمود

معجم

المصطلحات، 341/ 3.

١٠٬١٩٩ / ١١٬٢٣٨ الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.