كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ١٩ · صفحة ٣١١

باب 43: في اليد

311

كيف يحلف الذي في يده المال والمال الذي حلف عليه الرجل لم يحد، ولم تكن اليمين على المال كانت اليمين في مكان بعيد عن موضع المال، هل تثبت هذه اليمين على المدَّعي إن احتج: أنَّ هذا المال لم يحدّ ولم يحلف على هذا المال بعينه؛ هل له أن يحلف ثانية على المال بعينه؟

فعلى ما وصفت؛ فإذا لم يحد المال عند الحاكم، ثُمَّ يحلف الذي في يده المال على صفة هذه الحدود المعروفة؛ فاحتج المدعي أنه ليس هذا المال الذي حلفه عليه؛ كان على المدعي اليمين ما حلفه على هذا المال، فحلف الذي حلف أولا على المال يمينا ثانيًا.

فإن حلف رجع وقلت: هل يجوز للحاكم أن يحلف على الأموال الغائبة؟ فقد قالوا: إذا حدوا المال وسموه بحدوده جاز للحاكم أن يحلف على ذلك المال الغائب.

مسألة

وسئل أبو سعيد: عن موات بين مالين ادعى صاحب أحد المالين: أنَّ ذلك الموات له دون غيره وتنازلا إلى اليمين فى ذلك؛ كيف تكون الأيمان

في ذلك بينهما؟ قال أبو سعيد: يحلف المحلّف قطعًا أنَّ هذا المال له، وما يعلم أنَّ لهذا فيه حقا، أو يحلف الآخر: أنَّ هذا المال أدركته هكذا، ولم أعلم لهذا فيه دوني بغير ما يستحقه بملكه هذا.

حقا

مسألة: اليمين على الذي شهدت له البينة

من جواب أبي الحواري: وعن رجل في يده مال يدعيه ويأكله، ثُمَّ أقام رجل آخر بيّنة أن المال ماله ورثه من أبيه، وشهدت بذلك البيئة العادلة؛

١٠٬٢٠٥ / ١١٬٢٣٨ الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.