كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ١٩ · صفحة ٣١٢

312

كتاب

الجزء الثاني والعشرون

هل للذي أكل المال وهو في يده على الذي شهدت له البينة أنه له ورثه من أبيه يمين ما يعلم يأكل هذا الرجل المال ولا دعواه للمال، فلم يغيّر ولم ينكر؛ على من البينة على الذي في يده، المال، أو على الذي شهدت

له البيّنة؟

فعلى ما وصفت أن اليمين على الذي شهدت له البينة واستحق المال فيحلف يمينًا بالله أنَّ هذا المال الذي شهدت له به البينة أنه له، ورثه من أبيه، وما يعلم لهذا فيه حقًا.

يعلم

وإن قَالَ الذي شهدت له البيئة بهذا المال لا أعلم له بهذا إلا ما شهدت له به البينة؛ كان عليه /172/:اليمين: لقد شهدت له البينة بهذا المال، وما أنها شهدت له بما ليس له، وما يعلم أنها شهدت له بباطل، وما يعلم أن لهذا في هذا المال حقا أو يردّ اليمين إلى خصمه، فإذا ردّ اليمين إلى خصمه يحلف خصمه أنَّ هذا المال له، وما يعلم لهذا فيه حقا الوجوه؛ فإن حلف كان المال له، وإن نكل عن اليمين وأبى أن يحلف لم

بوجه من

يكن له شيء.

مسألة: [في فصل الحاكم عند التنازع

جواب من أبي الحواري: سألت - رحمك الله - عن رجلين تنازعا، بينهما قطعة أرض أو غيرها من الأصول، كلّ واحد منهما يقول: هذه أرضي وفي (1)، وقد أحدث كلّ واحد منهما فيها حدثًا، وأخذا بالقتال [عليها]، وجاء من جاء من الناس إلى الحاكم وقال له: إنَّ فلانا وفلانًا يقتتلان على موضع كذا وكذا؛ أيجب على الحاكم أن يذهب إليهما ويمنعهما من بعضهما بعضًا؟

يدي

(1) في الأصل: + وقد أحدث واحد منهما فيها حدئًا».

١٠٬٢٠٦ / ١١٬٢٣٨ الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.