الجزء الثاني والعشرون
الجزء ١٩ · صفحة ٣١٥باب 43:: في
اليد
315
مسألة فيما يحكم به الحاكم]
قال أبو سعيد قال من قَالَ: لا يجوز أن يحكم حاكم لخصم على خصم في الأصول من الأموال إلَّا بالبيئة، ولا يحكم له الحاكم بعينه ولكن يدفع
عنه خصمه.
قَالَ: وأما أبو الحسن رحمه الله قَالَ: بل يحكم له بيمينه، والله أعلم.
قال غيره: حفظت القول الأول عن أبي سعيد يرفعه إلى عبدا د الله محمد بن أبي المؤثر.
بن
١٠٬٢٠٩ / ١١٬٢٣٨
الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.