كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ١٩ · صفحة ٣١٥

باب 43:: في

اليد

315

مسألة فيما يحكم به الحاكم]

قال أبو سعيد قال من قَالَ: لا يجوز أن يحكم حاكم لخصم على خصم في الأصول من الأموال إلَّا بالبيئة، ولا يحكم له الحاكم بعينه ولكن يدفع

عنه خصمه.

قَالَ: وأما أبو الحسن رحمه الله قَالَ: بل يحكم له بيمينه، والله أعلم.

قال غيره: حفظت القول الأول عن أبي سعيد يرفعه إلى عبدا د الله محمد بن أبي المؤثر.

بن

١٠٬٢٠٩ / ١١٬٢٣٨ الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.