كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ١٩ · صفحة ٣١٦

الحكم في ثمار الأصول

316

44

1 w

وعن شريكين في زراعة أو في نخل جدها أحدهما من غير علم صاحبه، أو داس الزراعة من غير علم صاحبه؛ هل تلزمه يمين ما خانه في النخل أو

في الزرع؟

فعلى ما وصفت؛ فلا يلزمه إلَّا ذلك إذا كان شريكه في

١٠٬٢١٠ / ١١٬٢٣٨ الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.