كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ١٩ · صفحة ٣١٩

باب 45: الحكم في الأصول، واليمين فيها

مسألة: [في اليمين على المال

319

جواب أبي الحسن /175 / رحمه الله: وعن رجل أراد أن يُحلّف رجلًا على مال يدعيه إليه، والمال متفرّق أو مجتمع؛ قلت هل يجوز أن يستحلفه قبل أن يَحده؟

فعلى ما وصفت؛ فإذا حدا المال وعرّفاه بجميع حدوده ومعرفته؛ جاز ذلك، ولو غابا عنه إذا حدَّاه وأقرا به وعرفا به والوقوف على المال هو الرأي في ذلك الحكم والقول الأوّل أحسب أنّي وجدته في جواب الشيخ أبي جابر إذا حده وحلف على حدوده [و] لو لم يقف عليه.

مسألة: [في الحكم بالبينة]

ومن الكتاب الذي ألفه القاضي: وحفظ لنا عن القاضي أبي أبي عليّ

من

الحسن بن سعيد بن قريش (2): في خصمين أحدهما يدعى مالا الأصول أنه له والآخر يدعى الثلث منه، ولم يكن في يد أحدهما ولا معه بيّنة بذلك، فحلفهما من يحكم بينهما على دعواهما؛ كيف يكون حكم المال؟

(1) بياض في الأصل قدر ثلاث كلمات؛ ولعل الصواب ما أثبتناه من: منهج الطالبين، ج 8. وقد أعاد هذه المسألة بنصها بعد صفحتين بلفظ: «على حدوده ولم يقف عليه»، فأثبتنا

ما جمع بينهما كما جاء في المنهج، ثُمَّ حذفنا المسألة تفاديًا للتكرار. (2) الحسن بن سعيد بن قريش، أبو علي (ت: 453 هـ): عالم أصولي فقيه من عقر نزوى. عاصر: محمد بن سليمان العيني ومحمد بن أحمد السمائلي. وأخذ عن: أبي سلمة العوتبي وغيره. حضر بيعة الإمام الخليل بن شاذان. كان أحد مستشاري الإمام راشد بن

سعيد وكان قاضيًا له شارك في الصلح بين النزوانية والرستاقية سنة 443 هـ. انظر: الفارسي: نزوى عبر الأيام،،107. معجم أعلام إباضية المشرق (ن. ت).

ص

١٠٬٢١٣ / ١١٬٢٣٨ الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.