الجزء الثاني والعشرون
الجزء ١٩ · صفحة ٣٢٥46
شراء المال، واليمين فيه
فيه.
325
وسئل أبو محمد: عن رجل اشترى مالا فادَّعى فيه رجل آخر دعوى،
وقَالَ: المال مالي؟
قال عليه البيئة أنَّ المال ماله.
قلت: فإن لم يكن مع المدعي بينة ونزل إلى يمين المشتري؛ كيف يحلف المشتري؟
قَالَ: حفظت عن محمد بن محبوب: أنَّه يُحلّفه بالله لقد اشترى هذا المال وما يعلم لهذا فيه حقًا بوجه من الوجوه.
وقال أبو مُحمَّد: ويحلف الوارث بالله: لقد ورثت هذا المال، وما يعلم لهذا فيه حقا بوجه من الوجوه.
مسألة في اليمين على المال]
ومن جواب أبي الحسن الله: وعن رجل ورث مالا أو اشتراه، فجاء يدعيه من يدعيه وينازعه فيه، فخاف إن حلف له أنَّه اشترى المال، أو لقد ورثه، أن يكلّفه المدعي بيِّنَة؛ قلت: هل لهذا الوارث أو المشتري أن يحلف
بالقطع؟
١٠٬٢١٩ / ١١٬٢٣٨
الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.