كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ١٩ · صفحة ٣٢٥

46

شراء المال، واليمين فيه

فيه.

325

وسئل أبو محمد: عن رجل اشترى مالا فادَّعى فيه رجل آخر دعوى،

وقَالَ: المال مالي؟

قال عليه البيئة أنَّ المال ماله.

قلت: فإن لم يكن مع المدعي بينة ونزل إلى يمين المشتري؛ كيف يحلف المشتري؟

قَالَ: حفظت عن محمد بن محبوب: أنَّه يُحلّفه بالله لقد اشترى هذا المال وما يعلم لهذا فيه حقًا بوجه من الوجوه.

وقال أبو مُحمَّد: ويحلف الوارث بالله: لقد ورثت هذا المال، وما يعلم لهذا فيه حقا بوجه من الوجوه.

مسألة في اليمين على المال]

ومن جواب أبي الحسن الله: وعن رجل ورث مالا أو اشتراه، فجاء يدعيه من يدعيه وينازعه فيه، فخاف إن حلف له أنَّه اشترى المال، أو لقد ورثه، أن يكلّفه المدعي بيِّنَة؛ قلت: هل لهذا الوارث أو المشتري أن يحلف

بالقطع؟

١٠٬٢١٩ / ١١٬٢٣٨ الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.