الجزء الثاني والعشرون
الجزء ١٩ · صفحة ٣٢٦326
كتاب
الجزء الثاني والعشرون
فعلى ما وصفت؛ فهذا اليمين قال من قالَ: يحلف بالقطع. وقال من قال: يحلف لقد اشترى هذا المال، أو ورث هذا المال من فلان بن فلان ولا يعلم
لهذا فيه
حقا
بوجه من الوجوه.
وهذا الذي ذكرت أنه يخاف من المدعي البينة إن كان اشترى من غيره؛ فليس للمدعي هاهنا قول في البيئة، وإِنَّما هاهنا اليمين ويمينه: لقد اشترى أو ورث من فلان كذا وكذا، لعلها أرفق به من القطع، وإن حلف بالقطع
جاز ذلك.
وإِنَّما هذا القول فيه إلى من بلي بالحكم في هذا اليمين فينظر العدل ذلك فيحلفه على أيّ أحد القولين، وإذا قرب إلى الْحَقِّ ـ وكلاهما من قول الفقهاء - وما حلف به من ذلك بالقطع أو بالعلم؛ جاز ذلك إن شاء
من
الله. /180/
مسألة
جواب العلاء بن أبي حذيفة ومُحمَّد بن سليمان إلى هاشم بن الجهم: وعن مال تنازع فيه خصمان فادَّعياه جميعًا، وأقام كل واحد منهما بيّنة: أنَّ المال له وفي يده؟ فالرأي: أن المال بينهما نصفان.
مسألة: [في يمين الإقرار بالمال]
ومما يوجد أنَّه من جواب أبي الحواري وعن امرأة مرضت فأقرت لأخ لها بشيء من مالها، معروف، وما فسل في مالها من فسل، وما أتت ببينة وتناكروا [وأحضروا] إلى الحاكم فأحضرت المرأة البينة: أنَّ هذه المواضع لها إلَّا أن أخاها فسلهنَّ، فقال الأخ: احلفي؟