الجزء الثاني والعشرون
الجزء ١٩ · صفحة ٣٢٧باب 46: في شراء المال، واليمين فيه
327
قال: عليها يمين بالله أنَّ هذه المواضع لها وما لأخيها فيها حق ما يدعي. فإن كان الأخ فسل ذلكم الفسل برأيه دون رأيها، وأقرت المرأة بذلك؛ كان الفسل للأخ، وكان الخيار للمرأة إن أرادت أخذت الفسل، وردّت عليه قيمة فسله. وإن أرادت قالت له: يقلع فسله من أرضها.
وإن كان الرجل فسل الفسل برأيها، وأقرَّت المرأة بذلك وقالت: إنّه فسلها على شرط بينهما وأنكر ذلك الرجل؛ كان الخيار للرجل إن شاء أخرج فسله وقلعه من أرضها، وإن شاء أخذ منها قيمة فسله يوم يحكم عليه
بذلك.
حقا
في
له
وإذا ادعى عليها أنّها أقرت له بهذه الأرض؛ حلفت يمينًا بالله ما تعلم هذه الأرض من قبل ما يدعي عليها من إقرارها له بذلك. فإن ردَّت إليه اليمين؛ حلف أن هذه الأرض له بإقرار هذه / 181 / المرأة، وما يعلم أ ا من بعد إقرارها له بهذه الأرض إلى هذا اليوم.
لها فيها
مسألة: [في عدم البينة وطلب اليمين]
وإن اشترى رجل من رجل مالا وعدم البيّنة؛ فالحيلة أنه يبيعه من غيره مِمَّن يثق به في حضرة من المال، ويشهد أنه باعه عليه بلا حاجر ولا مانع، فإن ادعى من في يده وسلم البائع من إقامة البيئة؛ فإن أمكنه أن يحدث فيه حدثًا بحضرة الشهود يشهدون أنه قد أحدث به بلا دافع ولا مانع، وأن اليد يده؛ فهو جيد أيضا.
وعن رجل ورث مالا فادَّعاه عليه مدَّع وطلب يمينه؛ هل يجوز له أن يحلف أنَّه له قطعا؟ قال ليس له معنا أن يحلف أنه له، وإِنَّما يحلف لقد ورثه وما يعلم لهذا فيه حقًا على ما يدعي إليه.