كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ١٩ · صفحة ٣٢٨

الدعوى في الأرض والدار، وفي التاريخ والدار، وفي

328

47

ومِمَّا أحسب أنَّه عن أبي علي رحم الله: وعن رجل نازع رجلًا في أرض له وقد زرع أحدهما، ثُمَّ حكم لصاحب الأرض بها؟ قَالَ: الزراعة لصاحب الأرض، وعليه أن يرد المؤنة على الزارع (1).

مسألة

وعن رجل في يديه دار ادعى رجل أنَّه اشتراها من الذي هي في يده بألف درهم، وأقام الذي في يده بيّنة أن داره اشتراها من المدعي بألف درهم وقبضها منه أو لم يشهد بالقبض؟

فالقول في ذلك: إنَّه إن أرخت الشهود كانت الدار لمن في يده وعليه اليمين، وإن أرخ أحد الشهود ولم يؤرّخ الآخر (2)؛ فالبينة بينة من أرخت شهوده وعليه اليمين. وإن لم يؤرّخ أحد الشهود كانت الدار لمن في يده وعليه اليمين، وسواء شهدت البيّنة بالقبض أو لم تشهد به إذا شهدوا به بتصحيح الشراء.

(1) انظر هذه المسألة بنَصِّها في: جامع الفضل بن الحواري، 45/ 2.

(2) في الأصل: الأخرى؛ ولعلَّ الصواب ما أثبتناه، والله أعلم.

١٠٬٢٢٢ / ١١٬٢٣٨ الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.