كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ١٩ · صفحة ٣٣٢

332

كتاب

الجزء الثاني والعشرون

قال أبو سعيد: إذا صحت البينة للمدعي بالمال ولم يجر إلى نفسه بذلك مغنمًا، أو يدفع عنها مغرمًا، ولم يكن عند المدعي له حجة تزيل

حجة فلان.

مسألة: [في طلب تحليف الخصم]

ومن جامع ابن جعفر وإن طلب الخصم أن يحلف له خصمه على دور أو أرض أو نخل؛ وقف عليها الحاكم أو رسوله ومعه العدول، وإن كانت في بلد آخر كتب إلى والي ذلك البلد أن يقف عليها بالعدول ثُمَّ يحدّ الخصم الذي يطلب (1) ويحيط به أو يخطه خطا، ثُمَّ يحلّف (2) خصمه أو يردّ اليمين إليه فيحلف أنَّ ذلك له؛ لأنَّ الحاكم يحتاج من بعد اليمين أن يحكم

له بما حلفه عليه.

وإن كان متاعًا أو دوابّ أو عبيدا أوقف بين يدي الحاكم عند اليمين ثُمَّ جرت الأيمان عليه. وقد ينبغي أن يشهد الحاكم عليه ويكتبه عنده؛ مخافة أن يرجع الخصم يتعنت خصمه، أو ينكر بعض ذلك، فتكون الصحة مع الكتاب: وينبغي للحاكم أن يتثبت عند الأيمان، فإنَّ اليمين عندها /184 / الحكم. فإذا حلف لزمه أن ينقذ ما حلفه عليه.

ومن

الحاكم.

ووجه آخر: أن تكون امرأة في الخدر أو مريض أو رجلان يتنازعان مالا في بلد آخر، ويطلب الخصم اليمين على المال الغائب؛ فإنَّ الحاكم يأمر الطالب أن يحدّ المال الذي يطلبه في بلده وموضعه وجميع ما تحيط به

(1) في الأصل: + «نسخة فطلب».

(2) في الأصل: + «وفي نسخة ويخط خطا ثُمَّ يحلف».

١٠٬٢٢٦ / ١١٬٢٣٨ الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.