كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ١٩ · صفحة ٣٣٤

334

كتاب

الجزء الثاني والعشرون

واحدة. وليس له أن يُحلِّفَه (1) بكلِّ شيء يمينًا، ويتأكد عليه الحاكم في حتَّى يجمع مطالبه ثُمَّ تكون اليمين عليها واحدة.

مسألة: [في إقرار الخصوم وسقوط الدعوى]

ذلك

وإذا وصل إلى الحاكم رجلان يدعيان مالا، لا في أيديهما ولا في يد أحدهما؛ فالحاكم لا يجعل بينهما خصومة، والخصومة أن يكون أحدهما مدعيًا، والآخر مدعى عليه والخصومة توجب معنا عن يَدٍ لِعَين

قائمة.

وإن ادعى أحد الخصمين على صاحبه مالا في يده /185/ فبرئ إليه منه سقطت الخصومة بينهما. وكذلك إن ادعى عليه مالا، ووصفه فبرئ المدعى عليه من ذلك المال الذي وصفه خصمه سقطت الخصومة عنه.

وإن وجد ما ادعى في يد آخر عادت الخصومة إلى الثاني. وإن برئ الثاني من الدعوى فبرئ إليه من المدعى فيه فإن منعه آخر كانت الخصومة أيضا بينه وبينه.

ولا يحكم الحاكم بالمال الذي ادعاه بتبرّؤ المدعى عليه من المال إلَّا أن يصدقه الخصم على دعواه ويسلمه وهو في يده، ولا يحكم له الحاكم

إلا بالبينة.

وكذلك إن كان في يده ولم يصدقه على دعواه وتبرأ؛ لم يحكم به

الحاكم، ولا يمنعه الحاكم منه أن يقبضه.

(1) في الأصل: + «يحلف نسخة يحلفه».

١٠٬٢٢٨ / ١١٬٢٣٨ الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.