كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ١٩ · صفحة ٣٣٧

337

الحكم بين الأزواج في الكسوة والنفقة

48

وعن امرأة كساها زوجها إزارًا، وقميصا وطلبت إليه أن يكسوها جلبابًا فأبى ووكلها على مقنعة أو جلباب مِمَّا كان أدى إليها من نقدها في أيام خطبته إيَّاها فكرهت هي أن تلبس تلك المقنعة أو ذلك الجلباب وأنكرتهما، وقال لها: احلفي ما عندك لي قميصا ولا إزارًا؟

فعلى ما وصفت؛ فإذا كانت اعترضت ثيابًا من نقدها فتلك الثياب هي لها، دونه وليس تلك الثياب له إذا كان قد جاز بها. فإن طلبت كسوتها منه كان لها ذلك. فإن ادعى أن له عندها كسوة ونزلا إلى يمينها؛ حلفت ما عندها له /186/ كسوة ولا ثياب إلّا ما عرضه لها من نقدها، وليس هو من كسوته لها وليس عليها حنث إذا صدقت.

هي

مسألة: [فيما فرض للزوجة مع ممانعة نفسها]

وقيل: إذا فرض للزوجة النفقة والكسوة واستحقتها لما مضى، ثُمَّ ادعى أنها كانت تمنعه نفسها؛ كان مدعيًا وبينهما الأيمان. فإن حلفت أنَّها لم تكن تمنعه نفسها في حال ما يلزمها له العشرة؛ حكم عليه بتسليم ذلك. وإن نكلت عن اليمين وردّت اليمين إليه؛ حلف أنها كانت تمنعه نفسها ولم تكن تعاشره؛ لم تستحق النفقة المفروضة إلا بالمعاشرة.

١٠٬٢٣١ / ١١٬٢٣٨ الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.