كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ١٩ · صفحة ٣٣٩

339

باب

49

هي

الحكم بين الأزواج في العيوب

العيوب حالا

وأما الرتقاء والعِنّين فيؤجلان سنة مذ يتنازعان، فإن جاز الزوج بها فأصلحت نفسها من الرتق، وإلا لم يكن لها على الزوج صداق، وفرّق بينها وبين العنين، ولها صداقها إن كان مسَّ الفرج أو نظر إليه.

قال أبو المؤثر: القول قول الرجل إذا قَالَ إنَّه قد جاز بها وأطاق جماعها، استحلف بالله لقد نكحها وأطاق /187/ نكاحها ودخل بها كدخول الرجال بالنساء. وإن ردّ اليمين إليها استحلفت ما جامعها، ثُمَّ يقال له: يؤجل سنة، فإذا تأجل ولم يقدر جبر على طلاقها وأعطاها صداقها، والقول قولها مع يمينها: لقد مسَّ فرجها أو صح أنه أغلق عليها بابًا، أو أرخى عليها سترًا بإقراره أو بشهادة عدلين.

١٠٬٢٣٣ / ١١٬٢٣٨ الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.