الجزء الثاني والعشرون
الجزء ١٩ · صفحة ٣٤٧باب 51: اليمين في الصداق والحكم والدعاوى
347
للدهن وغير ذلك من آلة البيوت ثُمَّ وقع بينه وبين زوجته برآن، وخرج من عندها ولم يطلب إليها ذلك حتّى تزوج امرأة غيرها، وخلا لذلك سنون إلى أن ماتت فطالب ورثة المرأة بذلك الباب والصحلة وتلك الآلة؛ هل يكون ذلك له على المرأة إذا ماتت ولم يسألها عنه؟
فأما الباب فعمارة البيت فحكمه للبيت إذا ركبه عليه بغير شرط أنَّه عارية؛ لأنَّه بمنزلة العمارة في بيتها، ولأنه قد أقامه في بيتها، فلا حجة للوارث في ذلك معنا.
وأما سائر ذلك الذي ذكرته؛ فما لم تصح هبة بذلك، ولا تسليم منه أنَّه له واشتراه؛ فهو له ولورثته من بعده.
إليها، وصح
مسألة: [في تحليف الورثة للزوجة
وعن رجل يموت عند زوجته فيطلب الورثة يمينها ما سترت عليهم من ماله شيئًا] (1)؛ هل تحبس على ذلك؟ وإن حبست فلم تحلف كيف القول
فيها؟
فنعم، تُحبس حتّى تحلف، ولا تزال في الحبس أبدا حتّى تحلف أو
تموت في الحبس. وكذلك الرجل.
(1) هذه الإضافة لزيادة المعنى من: منهج الطالبين، ج 8.