كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ١٩ · صفحة ٣٤٨

الحكم بين الرجل والمرأة والولد إذا أنكرهم

??

وسألت - رحمك الله -: عن رجل إذا ادعت عليه امرأة أنه زوجها ومعها منه ولد، وأنكرها أنَّها ليست بزوجته، ولا ذلك الولد منه؟

فعلى ما وصفت؛ فقد قالوا: إذا ادعت المرأة على رجل أنَّه زوجها، ولم تكن لها بينة على ذلك، وأنكر الرجل ذلك؛ فإنَّ الرجل يجبر على طلاقها واحدة، ثُمَّ يحلف بعد ذلك: ما قبله ولا عليه لهذه حق من قبل نفقة ولا كسوة ولا صداق، فهذا في المرأة.

وأما الولد إذا كان يرضع كانت اليمين ما قبله، ولا عليه لهذه المرأة حق من قبل رِبَابة هذا الصبي ولا كسوته، وهذا إذا كان يرضع. وإذا كان لا يرضع وكان ممن يأكل الطعام حلف /193/ ما قبله، ولا عليه لهذا الصبي كسوة ولا نفقة.

وإن شاء الحاكم فرَضَ لأم الصبي فريضة بمحضر من هذا

الرجل.

فإذا أوجب للمرأة الفريضة من كسوة ونفقة مِمَّا أنفقت على ولدها وكسته؛ كان على الرجل اليمين ما عليه لهذه المرأة ولا قبله لها حق من قبل كسوة هذا الصبي ونفقته.

348

١٠٬٢٤٢ / ١١٬٢٣٨ الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.