كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ١٩ · صفحة ٣٤٩

باب 52: الحكم بين الرجل والمرأة والولد إذا أنكرهم

مسألة: [في طلب يمين الزوج

349

وأما التي طلبت إلى زوجها النفقة والكسوة، ولم يصح أنه زوجها ولم يقر بذلك، وطلبت يمينه؛ فإنَّه يحلف لها يمينا بالله ما يلزمه لها هذا الذي تطالبه به من الكسوة والنفقة بما تستحقه عليها من حق الزوجية، ولا يحلف ما هو زوجها ولا هي زوجته

وإن ردّ إليها اليمين حلفت يمينًا بالله: أنَّه يلزمه لها هذا الذي تطالبه به من حق الكسوة والنفقة مِمَّا تستحقه عليه من حكم الزوجية، ولا يبين لي أن يحلف بطلاقها إلا أن تطلب هي ذلك، إما أن يكسوها وينفق عليها، أو يطلقها؛ فمعي: أنَّه يجبر على ذلك وطلاقها لها أن يقول: فلانة هذه طالق مني إن كانت زوجتي تحلّ للأزواج ولا أعلم أنه يحلف بطلاقها في أمر ما يطلب من صحته ذلك ولا لغيره.

مسألة [فيمن ادعت زوجها]

وعن رجل ادعت إليه امرأته أنَّه ملكها، وأنكر؟

قَالَ: لا أرى ذلك شيئًا، كان ذلك عليه حتي أو ميت، إلا على الشاهدين يشهدان بأنا قد سمعنا أنَّ فلانًا تزوّج بفلانة، ويكون ذلك مشهورًا،

والله أعلم.

مسألة [اليمين في النكاح عند المناكرة

ومن جواب لأبي علي وسألته عن رجل قالت له امرأته: لم تتزوجني، فقَالَ: تزوّجتها؟ فإن احتج أنَّه تزوّجها وهي تقول: لم تتزوجني؛ فعليه اليمين، فإن نكل حلفت.

١٠٬٢٤٣ / ١١٬٢٣٨ الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.