كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ١٩ · صفحة ٣٥٠

350

كتاب

الجزء الثاني والعشرون

قال أبو سعيد محمد بن سعيد: إذا لم تصح عقدة النكاح بالبينة ولا بإقرار من المرأة؛ ففي قول أكثر أصحابنا: إنَّه لا يمين في النكاح إذا وقعت المناكرة، وهو حسن من القول؛ لأن إقرارهما ببعضهما بعض بالتزويج إنَّما هو دعوى منهما، وإِنَّما يسالمان على ذلك مسالمة، وفي أصل الْحَقِّ أَنَّهما لا يقربان إلى ذلك إلا بصحة؛ لأنَّه محجور عليهما، ولا يجوز الإقرار.

وكيف تكون اليمين؟ وقد يخرج هذا القول ثبوت اليمين فيه؛ لأنهما يلزمهما لبعضهما بعض من الحقوق عند المساءلة لهما من معارضة إنكار المنكرين عليهما، والقيام عليهما بالحجة.

١٠٬٢٤٤ / ١١٬٢٣٨ الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.