الجزء الثاني والعشرون
الجزء ١٩ · صفحة ٣٥١351
باب في الرجل إذا أنكر زوجته الزوجية بته الزوجية. 53 والمرأة /194/ أيضًا
قال أبو عبد الله رحم الله: في امرأة ادعت على رجل أنه زوجها، وأنكر هو ذلك، فأقامت بيّنة على أنه زوجها فلم تقم (1) شهادتهم، فقالت: إن كنتُ لستُ له بامرأة فليبرئني حتَّى أحلّ للأزواج، فقَالَ: لا أبرئ لك نفسك، فإنِّي لا أملك ذلك، ولا أطلق ما لا أملك.
فقال أبو عبد الله يجبر أن يبرئها وتبرئه ولا عذر له عن ذلك.
مسألة: [في إنكار المرأة لزوجها]
وفي رجل ادعى تزويج، امرأة، وأنكرته ذلك، فأقام عليها الشاهدان بإقرارها: أنَّه زوجها وكان يأوي إليها، ولم تقم بينة في الأصل إلا بإقرار وهي منكرة؛ فالإقرار بالتزويج ضعيف إذا لم تكن بينة بالأصل، إلا أن يكون أمرًا معروفًا مشهورًا يأوي إليها ويخرج من عندها، معروفًا ذلك الناس، متقاررين بالتزويج ومع الشاهدين؛ فذلك ثابت.
مسألة [اليمين في الصداق دون النكاح
مع
الله في رجل ملك امرأة وأنكر، وقال محمد بن محبوب ـ رحمهم وأقامت عليه بينة لم يتمّ، عدلهم فأرادت يمينه؛ قَالَ: لا أيمان في النكاح إذا
(1) كذا في الأصل، وكرَّر نفس المسألة بعد عشر صفحات بلفظ: «ولم تتم»، ولقد حذفنا المسألة الأخرى التي كرّرت لتشابهها.