الجزء الثاني والعشرون
الجزء ١٩ · صفحة ٣٥٢352
كتاب
الجزء الثاني والعشرون
لم يقم بعدل البيّنة، ولكن عليه لها يمين في الصداق يحلف: ما لها عليه
صداق ولا غيره
:مسألة: [في المدَّعية بعد الدخول أنها مشركة]
أخبرني حيَّان عن الشيخ (1): عن رجل تزوّج جارية حتى دخل بها، وكشف عنها، وأصاب منها، قالت الجارية حين ملكتني كنت مشركة؛ قَالَ: كذبت؛ ولو أنَّها قالت من قبل أن يدخل بها لكان نكاحها فاسدًا.
6
ومن غيره: وقد يوجد في موضع قَالَ: حدّثني محمد بن المسبح: عن رجل تزوج امرأة مسلمة وزعمت أنها قد زنت في الشرك؛ قَالَ: لا بأس أن
يمسكها.
مسألة: [في المدعية بعد الدخول أنها زانية
وسألته عن رجل تزوج امرأة مسلمة فقالت: إنَّها قد زنت؟ قَالَ: يفارقها. ومن غيره: قال: وقد قيل: ليس عليه تصديقها إلا أن يشاء ذلك، وإن صدقها خرجت منه بلا، صداق، وإن كذبها أقام معها وعليه صداقها.
مسألة: [الشهادة في الإنكار والإقرار]
ومن كتاب أبي جابر (2): وعن رجل ادعى عليه ولد من امرأته (3)، فأنكر الولد وأنكر المرأة، ولم تكن بيّنة إلا بإقرار بالولد ولم يحضر الولد، وقامت
(1) كذا في الأصل، وفي كتاب المصنف للكندي (ج) 32): حدثني حيان عن المسبح». وفي منهج الطالبين (ج 14): «حدث خيار عن الشيخ».
(2) في الأصل: «نسخة جواب أبي جابر». (3) في الأصل: «ادعى عليه ولد نسخة ولد من امرأته».