الجزء الثاني والعشرون
الجزء ١٩ · صفحة ٣٥٤354
كتاب
الجزء الثاني والعشرون
وأمَّا الذي أقر بالولد، فإن كان أقر بولد معروف؛ ثبت عليه الإقرار، ولم تكن له رجعة.
والذي أنكر الزوجة ولم تكن له بيّنة، فإن كانت تدعي أنه ذلك الوقت زوجها وأنكر؛ جُبِر حتى يطلق أو يقرّ بما ادعت عليه إليه فينصف منه في الذي يلزمه.
وقلت: إن أنكر ولده؛ هل يلزمه يمين في ذلك إذا لم تكن بينة؟ ففي ذلك اختلاف؛ فمن أهل الرأي من ألزمه اليمين ومنهم: من لم يرد في هذا أيمان. وأنا أحبّ أن تكون عليه اليمين بالتغليظ قال أبو الحواري: يحلف ما عليه حق لهذا الولد من قبل كسوة ولا نفقة وكذلك يحلف لها ما قبله لها حق من قبل هذا الولد.
مسألة: [في المرأة المدعية للتزويج
حي
أو
وعن رجل ادعت عليه امرأة أنَّه، ملكها، وأنكر ذلك، فأقامت عليه شاهدين بإقراره أنه ملكها؟ قَالَ: لا أرى ذلك شيئًا، كان ذلك عليه ميّت، إلا على الشاهدين يشهدان بأنَّا قد سمعنا: أن فلانًا قد تزوج فلانة؛ ويكون ذلك مشهورًا، /196/ والله أعلم.
ومن غيره: قال: وقد قيل يجوز إقراره للزوجة في الصداق والنفقة وما يستحق عليه من الحقوق، ولا يجوز إقراره بها لترثه ويرثها. وكذلك شهادة الشاهدين عليه بالإقرار جائزة عليه فيما أقر به جاز إقراره به؛ فلا تجوز هذه الشهادة على إقراره في الميراث، وتجوز فيما يلزمه من حقوق التزويج من الصداق والنفقات وغير ذلك من الحقوق التي
تلزم