كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ١٩ · صفحة ٣٥٥

باب 53: في الرجل إذا أنكر زوجته الزوجية، والمرأة أيضاً

355

ومن غيره قد اختلف في الإقرار بالزوجة؛ فأجاز بعض على حال وبعض أجازه في الحقوق التي تلزمه لها، وبعض لم يجز ذلك؛ لأنه دعوى يمكن صواب ذلك وخطؤه، وادَّعى المدعي على ذلك بالبيئة، ولا يمين في ذلك على من أنكر، ولعلَّ بعضًا قد رأى اليمين في ذلك.

وعامة القول من أصحابنا أنه لا يمين في النكاح. وكذلك حفظنا: الأنساب؛ لأنه مشتق من أنساب النكاح، كذلك عرفنا عن

لا يمين في أصحابنا.

والذي رأى اليمين في النكاح بعض أهل العلم من قومنا، ولم يبعد ذلك بعض أصحابنا لتعلّق الحقوق فيه إلَّا أنَّ العمل أنَّه لا يمين في

النكاح؛ بذلك جاءت الآثار، ونقلت ذلك الأخبار عن ذوي الأبصار.

١٠٬٢٤٩ / ١١٬٢٣٨ الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.