كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ١٩ · صفحة ٣٥٦

356

باب في الحكم بين الأزواج في النفقة والكسوة في النفقة والكسوة.

54 وفي منع المرأة زوجها

وقيل: إذا فرض للزوجة النفقة والكسوة واستحقتها لِما مضى، ثُمَّ ادَّعى أنَّها كانت تمنعه نفسها، كان مدعيًا، وبينهما الأيمان؛ فإن حلفت أنها لم تكن تمنعه نفسها في حال ما يلزمها له العشرة؛ حكم عليه بتسليم ذلك. وإن نكلت عن اليمين وردت اليمين فحلف أنَّها كانت تمنعه نفسها ولم تكن تعاشره؛ لم تستحق النفقة المفروضة إلا بالمعاشرة.

ذلك،

وإذا لم يكن قد فرض عليه شيء ولا أخذته؛ فلا أيمان في لا يحكم لها فيما مضى بشيء فتدعي عليه زواله، وإنما تؤخذ بمعاشرته ويؤخذ لها بما يستقبل منذ طلبت إليه.

مسألة [رفع المرأة أمرها للحاكم في الكسوة والنفقة

وسألته عن الرجل إذا غاب عن زوجته ورفعت أمرها إلى الحاكم؛ هل للحاكم أن يكتب لها على زوجها الكسوة والنفقة منذ رفعت إليه قبل أن

يسمع

حجة الزوج في ذلك؟

قَالَ: فمعي

أنه قد قيل: إذا رفعت وطلبت؛ كتب لها /197/ ذلك يوم

طلبت، واستثنى له حجته، ولا يحكم عليه بذلك في ماله حتّى يحتجّ

عليه.

١٠٬٢٥٠ / ١١٬٢٣٨ الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.