الجزء الثاني والعشرون
الجزء ١٩ · صفحة ٣٦٣باب 55: في المرأة التي يجبر زوجها على طلاقها
363
قال غيره: هكذا عرفت أنه إذا أجل في عاجلها من الصداق أجلًا وانقضى الأجل، ثُمَّ لم ينفق ولم يكس، وطلبت الطلاق؛ أنه يجبر على الطلاق إلا أن ينفق ويكسو.
ومن عجز من الأحرار عن نفقة امرأته وكسوتها؛ جُبر على طلاقها.
مسألة: [في طلب المحبوس والمريض بالنفقة
وفي جواب لموسى بن علي رحم الله في رجل ملك امرأة ثُمَّ حبس في الحبس، ثُمَّ طلبت أن يؤدّي إليها؟ قَالَ: يؤجّل في الحبس، ثُمَّ ينفق ويكسو
بعد
الأجل.
قلت: فالمريض الذي لا يقدر على العمل ولا مال له؟ قَالَ: يؤجل، فإن لم يقدر على شيء؛ طلق.
قلت: أرأيت إن كانا قد أعطيا النقد وقد مرض هذا وحبس هذا فلا يقدران على الجماع، وطلبت المرأة أن يدخل أو يطلق؟ فَأَمَّا المريض فإنَّه يجاز عليها، وإن لم يقدر فهي امرأته وينفق ويكسو.
وكذلك المحبوس إذا أنفق وكسا؛ لم يحكم عليه أن يطلق. وإن لم ينفق أمره الإمام أن يطلق. ومن لزمه أن يطلق فأبى طلّق الإمام بعد الحبس والامتناع.
مسألة: [في دعوى التزويج والإنكار]
وقيل: إذا ادعت (1) امرأة إلى رجل أنَّه تزوّجها وطلبت الإنصاف، فأنكر أنَّها ليست بزوجته فعليه أن يجبره الحاكم على طلاقها إن كانت زوجته، أو
يقر فيأخذه بحقها.
(1) في الأصل: + «نسخة إن ادّعت».