كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ١٩ · صفحة ٣٦٤

كتاب

364

الجزء الثاني والعشرون

وأما التي أنكرت أنَّها لم ترض بالذي يدعي أنه زوجها، فقيل: هي

أملك بنفسها، وليس عليه جبر أن يطلقها. فإن علمت

أنها رضيت به؛

هي

فلا يحل لها أن تزوج.

مسألة: [في الزواج على الغائب

ومن تزوج على رجل غائب، فإن قَالَ: فلان أرسلني أو أمرني أن أتزوج له؛ فإن زوجوه على هذا ثُمَّ أنكر الزوج ذلك؛ فإنَّه يجبر على طلاقها، ولا يلزمه صداقها ولا الرسول.

وإن لم يقل: إنَّه أرسله، وإِنَّمَا تزوَّج هو عليه، [وأنكر الآخر]؛ فإنَّ على المتزوّج الطالب لها نصف الصداق. وقِيلَ: يجبر الآخر على طلاقها أيضًا خوف أن يكون أمره.

:مسألة في تطليق الحاكم]

وإذا طلق الرجل زوجته بحكم الحاكم واحدة؛ فإنَّ الواحدة تبينها، وليس له إليها رجعة /202/ وهي كالثلاث حتّى تنكح

زوجا غيره.

مسألة: [في خوف الزوجين، وفي جعل الطلاق في يد رجل]

وسألته عن امرأة خافت من زوجها التولّي عنها، فطلبت إلى الحاكم

أن

يجعل طلاقها في يد رجل متى غاب عنها؛ هل يحكم لها بذلك عليه؟ قَالَ:

معي

أنه يحكم لها بذلك.

(1) التقويم من كتاب المصنف للكندي، ج 33.

١٠٬٢٥٨ / ١١٬٢٣٨ الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.