الجزء الثاني والعشرون
الجزء ١٩ · صفحة ٣٦٤كتاب
364
الجزء الثاني والعشرون
وأما التي أنكرت أنَّها لم ترض بالذي يدعي أنه زوجها، فقيل: هي
أملك بنفسها، وليس عليه جبر أن يطلقها. فإن علمت
أنها رضيت به؛
هي
فلا يحل لها أن تزوج.
مسألة: [في الزواج على الغائب
ومن تزوج على رجل غائب، فإن قَالَ: فلان أرسلني أو أمرني أن أتزوج له؛ فإن زوجوه على هذا ثُمَّ أنكر الزوج ذلك؛ فإنَّه يجبر على طلاقها، ولا يلزمه صداقها ولا الرسول.
وإن لم يقل: إنَّه أرسله، وإِنَّمَا تزوَّج هو عليه، [وأنكر الآخر]؛ فإنَّ على المتزوّج الطالب لها نصف الصداق. وقِيلَ: يجبر الآخر على طلاقها أيضًا خوف أن يكون أمره.
:مسألة في تطليق الحاكم]
وإذا طلق الرجل زوجته بحكم الحاكم واحدة؛ فإنَّ الواحدة تبينها، وليس له إليها رجعة /202/ وهي كالثلاث حتّى تنكح
زوجا غيره.
مسألة: [في خوف الزوجين، وفي جعل الطلاق في يد رجل]
وسألته عن امرأة خافت من زوجها التولّي عنها، فطلبت إلى الحاكم
أن
يجعل طلاقها في يد رجل متى غاب عنها؛ هل يحكم لها بذلك عليه؟ قَالَ:
معي
أنه يحكم لها بذلك.
(1) التقويم من كتاب المصنف للكندي، ج 33.