الجزء الثاني والعشرون
الجزء ١٩ · صفحة ٣٦٨368
كتاب
الجزء الثاني والعشرون
وإن /204/ لم يكن مش أو نظر؛ فإنَّما عليه نصف الصداق. وإن كان قد مش أو نظر وجب عليه الصداق كلّه. وإن امتنع لغير علة [ .... ]
مسألة
من كتاب الأصفر سألت أبا الوليد عن رجل ملك امرأة، وقيل له: أدّ، فلم يقدر على شيء من النفقة والكسوة] (2)؟ قَالَ: يقال له: طلق، فإن كره يحبس حتى يطلق.
قلت: فإذا طلّق كيف بالصداق؟ قَالَ: إن أيسر فعليه أن يعطي الصداق.
مسألة: [فيما تدعيه المرأة على الزوج
فهمت ما ذكرت من أمر المرأة وزوجها الذي وقع بينهما الشقاق، وأنَّ المرأة ادعت على زوجها ذهبًا عنده لها، ومد جراب من تمر، وذكرت: أنَّ الذهب خمسة مثاقيل ونصف، وقال الزوج: إنَّه ليس لها عندي إلا مثقالان ونصف ونصف دائق، وعلى أنَّه يردّه عليها متى ما قدر على ذلك، وأنكرت ذلك أنَّه هي لم يعده ذلك. وذكر الزوج أن له ولزوجته مالا، وأنهما كانا متفاوضين في المال، لا تسأله عن شيء من مالها، وكان التمر مختلطا وكثر وهو مختلط، ولا يعلم لها مُدخَرَان (3) منفرد مِمَّا كان لها، إلى أن وقع
(1) بياض في الأصل قدر أربع كلمات. (2) بياض في الأصل قدر ثلاث كلمات؛ ولعل الصواب ما أثبتناه، وقد ذكر صاحب منهج الطالبين هذه المسألة ولم يترك في هذا الموضع شيئًا.
(3) مدخران: من الأوزان العُمانية القديمة، ذكر بأنها تساوي أربعة وعشرين قفيرًا (والقفير قيل: ثمانية مكاكيك، وقيل: أربعة مكاكيك). والمدخران بالوزن مئة منّ، وقيل: ثمانون منا. انظر: العبري.
الزيادة المضافة على مخطوطة الضياء ج 17) في اليتيم نسخة بمكتبة الشيخ محمد