كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ١٩ · صفحة ٣٧٢

372

كتاب

الجزء الثاني والعشرون

مسألة

وعن أبي الحواري وعن امرأة لها زوج ثُمَّ هلك، وقد] أقر لها بعشر نخلات وقبضت النخلات وقسم المال على الورثة ولم يعط ثمنًا ولم يطلبه، وقد خلا من ذلك عشر سنين، ثُمَّ طلب يمينها، وقالت: إنَّها تحلف ما ودعته بحق ولا علمت أنّ لها من هذا الميراث]) واجب؟

فعلى ما وصفت؛ فإذا كان الورثة الذين قد قسموا هذا المال أحياء؛ فلها ثمنها من مال زوجها حيث ما كان ووجب للورثة في رمّ أو غيره إذا كان

يورث.

وإن كان الورثة قد ماتوا فلا ميراث لهذه في مال زوجها، ولا يبطل ميراثها قسم المال ما دام الورثة حيا منهم واحد.

مسألة: [في دعوى ميراث وارث قد مات]

ومن جواب أبي الحسن رحمه لله: ومن ادعى ميراث وارث قد مات ولم يكن ذلك الميت يطلب ذلك المطلب فليس لهذا الوارث مطلب إلَّا أن يكون موت الأول وموت الآخر متتابعا، إلا أن يكون مع هذا الطالب للحصة بينة عدل تشهد أنَّ مال الميّت الأوّل مشاع إلى موت هذا لا يعلم الشاهدان /2/ 07/ أنَّه جرى له قسم إلى اليوم؛ فإنَّه إذا صح ذلك قسم المال على المواريث على الأوَّل فالأول.

ومن غيره: قال: نعم، قد قيل هذا. وقال من قَالَ: ليس للثاني أن يطلب ما لم يطلب الأول من الورثة ولو لم يصح القسم، إلَّا أن يصح أنَّه لم يقسم

(1) بياض في الأصل قدر ثلاث كلمات.

١٠٬٢٦٦ / ١١٬٢٣٨ الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.