كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ١٩ · صفحة ٣٧٤

374

كتاب

الجزء الثاني والعشرون

مسألة: [في الدعوى وحضور البينة

وعن امرأة هلكت فادَّعى رجل أنها كانت امرأته وأحضر البيئة؛ أيكلّف بينة تشهد أنها امرأته إلى أن ماتت؟

فلا يكلّف ذلك [إذا] شهدت أنها كانت [زوجته، و] لا (1) تعلم أنه كان

فارقها.

مسألة: [فيمن لم يطلب ميراثه من أبناء ابنته]

وعن رجل كانت له ابنة فماتت وخلفت مالا لها وكان لها بنون، فلم يطلب ميراثه منها، وتركه بيد بنيها يأكلونه حتَّى مات وترك ابنا [له وبنتا] (2) وترك ابن ابنة، وترك المال في يد بني أخيه سنة، أخيه سنة، ثُمَّ أَعْبَرَهُم) حتَّى أخرجوا له السدس؟ فعلى /208/ ما وصفت؛ فإنَّ للأخ ذلك، ويطلب ميراث ابنه من ابنته، وإِنَّمَا قالوا: ليس له أن يطلب ما لم يطلب أبوه، وذلك لو مات الأخ بعد موت ابنه لم يكن لأولاد الأخ أن يطلبوا ما لم يطلب أبوهم؛ فافهم ذلك، وإنَّما هو الميت الثاني، والميت الأول يطلب ورثته ما لم يطلب هو.

عن

مسألة: [في نقض دعوى الوطء باليمين]

أحمد أبي بكر بن محمد بن أبي بكر: وفي امرأة ادعت على زوجها أنَّه تعمّد على وطئها في الدبر وأنكر هو ذلك، وأرادت يمينه؛ كيف يكون اللفظ؟

(1) كذا في الأصل؛ ولعلَّ الصواب ما قومناه من كتاب المصنف للكندي، ج 15. (2) بياض في الأصل قدر خمس كلمات. (3) كذا في الأصل؛ ولعلَّ الكلمة بها تصحيف، أو أنها جاءت من العبرة بمعنى الدمع والبكاء، تعني: تركهم سنة لم يكلمهم، كما قال الكسائي في معنى «أعْبَرْتُ الغنم: إذا تركتها عاما لا تَجزّها»، والله أعلم. انظر: الصحاح في اللغة، (عبر).

أو

أَنَّه

١٠٬٢٦٨ / ١١٬٢٣٨ الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.