كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ١٩ · صفحة ٣٧٥

باب 55: في المرأة التي يجبر زوجها على طلاقها

375

فعلى ما يوجد من جواب أبي الحواري حمدالله: أنه يكون عليه اليمين فيحلف يمينًا بالله أنَّه ما جامعها في دبرها وكذلك إن ردّ إليها اليمين؛ فلعل بعض المسلمين لا يردّ عليها يمينًا في مثل هذا على ما وصفت، والله أعلم؛ غير أني سألت أبا علي الحسن بن أحمد فقال لي: إنَّه إذا ردّ اليمين كان عليها أن تحلف.

مسألة

وعن أبي الحواري وعن امرأة ادعت على زوجها أنَّه جامعها في الدبر وأنكر هو، ثُمَّ قَالَ: إنَّه يحلف ما علم أنَّه جامعها في الدبر؟

فعلى ما وصفت؛ فإنَّ عليه اليمين بالقطع ما جامعها في الدبر متعمدا، فإن حلف حكم عليها بالمقام معه. وإن كانت المرأة قد علمت أنه جامعها في الدبر؛ لم يسعها المقام معه.

متعمدا

١٠٬٢٦٩ / ١١٬٢٣٨ الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.