كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ١٩ · صفحة ٣٧٦

376

باب

56

اليمين في الحيض والدعوى في ذلك والدعوى في

عن امرأة ادعت على زوجها أنَّه وطئها في الحيض؟ فعن أبي عبد الله بن

محبوب - ر

الله -: أنَّه

يوجد

أنَّه حكم به أن يحلف: يمينًا بالله

ما وطئها وهو يعلم أنَّها حائض. وقال أبو القاسم سعيد بن محمد بن سعيد: يحلف يمينا بالله ما وطئها وهو يعلم أنَّها حائض متعمدا لذلك. ورأي أبي عبد الله بن محمد بن محبوب المقدّم، وكلاهما يتواطآن.

وإن كانت دعوى المرأة على غير هذا كان لكُلِّ كلام جواب، وإِنَّمَا تجري اليمين على ما يراه الحاكم ليس على ما يطلبه الخصم إلا أن يوافق مطلبه رأي الحاكم. قال أبو سعيد الله: إن اليمين إنَّما تلزم فيما يجب على المدعى عليه فيه حرمة أو ضمان أن لو أقر بذلك. قَالَ: فيعتبر الحاكم جميع /209/ ما يردّ عليه من ذلك.

مسألة: [ادّعاء الوطء في الحيض والدبر

قلت: فما تقول في الحاكم إذا ادعت امرأة على زوجها أنَّه وطئها في الحيض أو في الدبر متعمدًا؛ هل يكلفها على دعواها البينة؟ قَالَ: هكذا

عندي؛

لأنَّه

يمكن أن يقر مع غيره فتشهد عليه البينة بإقراره؟

قلت: فإن أعجز البيِّنَة؛ هل عليه يمين؟ قَالَ: هكذا عندي.

١٠٬٢٧٠ / ١١٬٢٣٨ الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.