كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ١٩ · صفحة ٣٨٠

380

كتاب

الجزء الثاني والعشرون

قلت له: فإن امتنع عن اليمين؟ قَالَ: يحبس حتَّى يحلف، أو يرد إليها

اليمين، فتحلف فإن حلفت فرق بينهما.

معي

أنَّه

قلت: أرأيت إن حلف هو؛ هل يحكم عليها بالقعود معه؟ قَالَ: يحكم عليها؛ لأنها لا تصدق في دعواها عليه /211/ ويقول لها الحاكم على وجه الفتيا: إنّها إن كانت صادقة فيما تقول فتهرب منه. ويقول لها الحاكم: إذا أخذها الأمر بالقعود معه ولم يمكنها الهرب فاضطرها إلى الحرام أمرت أن تفتدي منه وتخرج من الحرام بما عليه لها في هذا الوجه من الوطء في الدبر والحيض. واليمين في ذلك أن يحلف أنه ما وطئها بفرجه في دبرها متعمدا.

مسألة: [في الإقرار بالخطأ في الوطء]

قلت له: فإن ادعت أنه وطئها في الدبر فأقر بذلك وادعى الخطأ؛ هل

يكون القول قوله وعليها هي البينة أنه عمد؟

قَالَ:

هي:

عمد، وقال هو:

خطأ؛ فهي

إذا لم يقرّ بالعمد، وإنما قالت معي مدعية الحرمة والمدعي الحرمة هو المدعي؛ لأنَّ الخطأ لا يفسد، وإِنَّمَا

يفسد العمد.

مسألة: [في الموطوءة التي ولدت أقل من ثلاثة أشهر

من

ثلاثة

وعن أبي سعيد: وأما الذي تزوج امرأة فوطئها فولدت لأقل أشهر؛ فإذا كانا جاهلين بذلك وأوطأته نفسها بالزوجية فلها صداقها. وإن تعمدت على الحرام وهي تعلم أنه حرام فغرَّته؛ فلا صداق لها، والقول قولها

في

ذلك مع يمينها.

١٠٬٢٧٤ / ١١٬٢٣٨ الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.